ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص119
للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب (1).
نعم، يستحب للنص (3).
(الرابعة: لا) ينبغي أن (ينقل المنبر) الى الصحراء، ويستحب أن (يعمل (3)) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالاجماع عليه صرح جماعة، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة: أن عليه إجماع العلماء كافة (4).
وعن المعتبر: أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة (5)، وبه رواية صحيحة صريحة (6)، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة.
ومنها: – زيادة على ما عرفته – ما في المنتهى من قوله: يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر (7)، وفي المدارك: أن هذين الحكمين إجماعيان (8) يعني: كراهة الاول واستحباب الثاني، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني: لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر (9).
على
(1) سنن ابن ماجه: كتاب الصلاة ب 159 في ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ح 1290 ج 1 ص 410.
(2) فقه الرضا عليه السلام: ب 9 في صلاة العيدين ص 131، وغير من نصوص التشريع.
(3) في المتن المطبوع ” بل يعمل “.
(4) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 65، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 160.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 325.
(6) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 137.
(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 345 س 36.
(8) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 122.
(9) جامع المقاصد كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 458.