پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص118

الأول، اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوى والروايات، مع إشعار بعضها، بل جملتها بذلك.

(ويستحب للامام إعلامهم) أي: المأمومين (بذلك) للنص: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا اصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1).

وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر.

خلافا للماتن في الشرائع، فاوجب (2)، وتبعه شيخنا في الروض (3).

وظاهره كون المستند التأسي، ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.

(الثالثة: الخطبتان) هنا (بعد صلاة العيد

(4)) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا إلا من بني أمية (5) (و) النصوص به وبأن (تقديمهما) على الصلاة (بدعة) عثمان مستفيضة: ففي الصحيح: وكان أول من أحدثها – أي: الصلاة – بعد الخطبة عثمان لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (6).

(ولا يجب استماعهما) إجماعا كما مضت الإشارة إليه في بحث أن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة.

وفي النبوي: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 116.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 102.

(3) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 300 س 27.

(4) في المتن المطبوع: ” العيدين “.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 345 س 19.

(6) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 110.