پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص117

(وكذا) في (القنوت) والأشهر الوجوب فيهما، وهو الاقوى لما مضى هناك مفصلا.

(الثانية: من حضر صلاة) العيد فهو بالخيار في حضور، صلاة الجمعة إذا اتفقا مطلقا على الأشهر الأقوى، للصحيح (1) وغيره (2)، وفي الخلاف: الاجماع عليه ايضا (3).

خلافا لظاهر الإسكافي وجماعة، فخصوه بقاصي المنزل (4)، للخبرين (5)، وفيهما ضعف سندا، بل قيل: ودلالة (6).

وفيه نظر.

كيف كان، فهما لا يكافئان ما مضى.

ولجماعة من القدماء، فمنعوا عنالتخيير مطلقا تمسكا بعمومات مادل على الفرضين، مع عدم صلاح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين.

وفيه: منع ظاهر لما قرر في الاصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد، سيما مع اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الاصحاب.

وفي اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمه والإمام قولان، أشهرهما وأظهرهما

= الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 112 س 23، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 153 – 154.

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116.

(3) الخلاف 448 ج 1 ص 673.

(4) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 5، والكافي في الففه: في صلاة العيدين ص 155، والمهذب: كتاب الصلاة باب كيفية صلاة العيدين ج 1 ص 123، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 500 س 8.

(5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 116.

(6) والقائل هما سيد السند في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 119، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 321 س 19.