ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص116
وفيه: أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرح به في الذكرى (1)، ويظهر ايضا من المنتهى (2)، ولذا قالا بالمنع عنها.
ويمكن أن يقال: بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا كما صرح به بعض أصحابنا (3) ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم الصلاة خير موضوع، لكن فيه: ان بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا، فيخص بها قطعا، فتبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.
ولو سلم عموم ما دل على استحبابها كان مطلقا غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد، بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب، بكل منهما خلاف ما ذكراه.
وهذا أوضح شاهد على أن النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها، وأن دليلهما غيرها كما لا يخفى.
وهل كراهة النافلة أو حرمتها يختص بما إذا صليت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها، أم يعمه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين ؟ وجهان، ولعل الثاني أجودهما.
وهنا (مسائل خمس:
وهو التسع التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيهتها على اختلاف القولين (واجب) (4) لما مر ثمة (والأشبه) عند الماتن (الاستحباب) هنا.
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين من 240 س 1.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 346 س 17 – 18.
(3) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 10 ص 296.
(4) والقائل هو السبد المرتضى في الانتصار: في صلاة العيدين ص 56، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 3 ص 44، وابن الجنيد كما في مختلف الشيعة: كتاب =