ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص114
فيصلي معه تقية، ثم يصلي هذه الاربع ركعات للعيد فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس (1).
أقول: وكذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض، لكون الاربع ركعات حينئذ هي صلاة العيد كما عليه جماعة تقدم الى ذكرهم مع دليلهم الاشارة.
هذا ولا ريب أن الترك أحوط وأولى (إلا بمسجد النبي صلى الله عليه واله) بالمدينة فإنه يصلي فيه (قبل خروجه) الى الصلاة ركعتين على المشهور للنص (2)، وبه يقيد إطلاق ما مر.
ويضعف القول باطلاق الكراهة كما في الخلاف وعن المقنع (3).
ونحوه في الضعف إلحاق المسجد الحرام كما عن الكندري (4)، وكذا عن الإسكافي، كن بزيادة ” كل مكان شريف).
قال: وروي عن أبي عبد الله – عليه السلام -: أن رسول الله – صلى الله عليه واله – كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (5).
قال الشهيد: وكأنه قياس، وهو مردود (6).
أقول: والرواية ايضا لم تثبت، واحتج له في المختلف بتساوي المسجدين في اكثر الأحكام، وبتساوي الابتداء والرجوع.
(1) ثواب الأعمال: في ثواب من صلى أربع ركعات.
ذيل الحديث 1 ص 152، باختلاف مع زيادة ونقصان.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102.
(3) الخلاف: كتاب صلاة العيدين م 438 ج 1 ص 665، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ص 13 س 1، حيث أطلق الحكم ولم يستثن.
(4) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 264 س 26.
(5) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 114 س 20.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 239 السطر الأخير.