پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص112

وزيادة ” والحمد الله على ما أبلانا ” بعد قوله: ” هدانا “.

ومنها: المروي عن الإقبال: التكبير أن يقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا (1).

ومما يتعلق منها بالأضحى روايات ايضا: منها: الصحيح كما في المتن، ولكن بزيادة ” ولله الحمد الله أكبر ” قبل ” على ما هدانا ” و ” الحمد لله على ما أبلانا ” بعد قوله ” من بهيمة الأنعام ” (2).

ونحوه آخران، لكن باسقاط الزيادة الأخيرة (3).

الى غير ذلك من النصوص الغير الملتئمة هي كنصوص الفطر مع شئ من الأقوال المنقولة في المقامين.

وكل ذلك أمارة الاستحباب.

فالعمل بكل منها حسن إن شاء الله تعالى، وبه صرح جماعة من أصحابنا.

(ويكره الخروج بالسلاح) إلا للضرورة للنص (4).

(وأن يتنفل) أداء وقضاء (قبل الصلاة) أي: صلاة العيد (وبعدها) الى الزوال، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: صلاة العيد ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (5).

والمراد بها: نفي الصلاة قبلهما وبعدهما، كما يعرب عنه الصحيحان: لا تقض وتر ليلتك في العيدين إن فاتك حتى تصلي الزول (6).

وظاهر النهي فيهما كالنهي في سابقتهما المنع عنها وحرمتها كما حكي عن جماعة

(1) اقبال الأعمال: ص 271 سطر آخر.

(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 124 و 125.

(3) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 124 وج 5 ص 125.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 116.

(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 152.

(6) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 101، باختلاف يسير.

، والآخر: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 9 ج 5 ص 102.