ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص110
الرضا عليه السلام (1).
أقول: وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته.
(وفي الأضحى عقيب خمس عشرة:) فريضة (أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر) صلوات فرائض مبدأها كما ذكر بلا خلاف أجده، والنصوص به مستفيضة، وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة كما صرح به في الصحيح: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (2) خلافا للشيخ ؟ الإسكافي، فألحقاها بها وإن فرقا بينهما بوجوبه في الاولى واستحبابه في الثانية (3)، للمعتبرة المصرحة بذلك (4) المعتضدة بإطلاق جملة من النصوص المستفيضة (5).
لكنها مقيدة بجملة اخرى منها (6)، مضافا الى الصحيحة الصريحة (7) المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه (8).
فهذه أرجح من تلك المعتبرة، لكن لا بأس بها ايضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن، والكراهة، كما لا بأس لأجله بالمصير الى إلحاقها بها في الفطر، كما
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: في باب نوافل شهر رضان.
ص 209.
(2) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 130.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 67، ومختلف الشيعة: كتاب صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 28.
(4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 وب 25 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 130.
(5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 123.
(6) وسائل الشيعة ب 25 من أبواب، صلاة العيد ح 2 و 3 ج 5 ص 130.
(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 161 س 23 – 24.