پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص109

البلوى به، واشتراك جميع المكلفين فيه: من رجل أو امرأة، صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو قرية، في سفر أو حضر، كما يقتضيه إطلاق الأدلة.

وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقه (1).

وفي الخبر: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا (2) (ثم التكبير (3) في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب وآخرها صلاة العيد) للأصل، وصريح الخبر: أين هو ؟ قال: في ليلة الفطر، في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد ثم يقطع (4).

وفي الفقيه وغيره: وفي الظهر والعصر.

وظاهره: الفتوى بالاستحباب عقيبهما ايضا، كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي (6).

قيل: وأسنده في العيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات (7).

وفي الخصال، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام: أما في الفطر ففي خمس صلوات: يبدأ به من صلاة المغرب الى صلاة العصر من يوم الفطر (8).

وكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد، فتكون ستا، كما نص عليه فيما قد ينسب الى

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 444 ج 1 ص 670.

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 128، باختلاف يسير في اللفظ.

(3) في المتن المطبوع ” والتكبير “.

(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب التكبير ليلة الفطر ويومه.

ح 2034 ج 2 ص 167.

(6) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب التكبير أيام التشريق ص 24 س 18، وأمالي الصدوق: المجلس 93 ص 517.

(7) والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في العيدين ج 10 ص 278.

(8) الخصال: باب الواحد الى المائة ح 9 ج 2 ص 609.