ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص108
كما في الخلاف (1) والصحيح (2).
والذكر فيها: التكبير كما في الأخير.
ومنه يظهر الجواب عن حمل السنة في الخبر الأخير على الوجوب النبوي، مع منافاته الاستدراك فيه، مع عدم مصير القائل بالوجوب إليه، لإستناده في إثباته الى الأمر الكتابي.
وهذه الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع يحمل علىالاستحباب ما ظاهره الوجوب من الكتاب والسنة.
فظهر ضعف القول بالوجوب فيهما كما عن المرتضى في الانتصار (3).
أو في التشريق خاصة مطلقا كما عنه في الجمل (4) أو على من كان بمنى كما عن الشيخ في التبيان (5) والاستبصار (6) والجمل (7) والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان (8) وابن حمزة (9) والراوندي في فقه القرآن (10) أو في الفطر خاصة كما عن ابن شهر آشوب في متشابه القرآن (11).
هذا واختلاف النصوص والفتاوى في بيان كيفية التكبير مطلقا – كما يأتي – أقوى دليل على الاستحباب، سيما بعد اعتضاده بترك عامة الناس له، مع عموم
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 442: في صلاة العيدين ج 1 ص 668.
(2) وسائل الشيعة ب 21 من أبواب صلاة العيد في صدر الحديث ح 3 ج 5 ص 124.
(3) الانتصار: في صلاة العيدين ص 57.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 3 ص 45.
(5) التبيان: في تفسير الآية 203 من سورة البقرة ج 2 ص 176.
(6) الاستبصار: باب 2006 باب أن التكبير في أيام التشريق عقيب الصلوات المفروض فرض واجب ح 1 ج 1 ص 299.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 3 ص 545.
(8) تفسير أبو الفتوح: في تفسير الآية 200 من سورة البقرة ج 2 ص 136.
(9) الوسيلة: كتاب الصلاة في صلاة العيد ص 112.
(10) فقه القران: في ذيل تفسير آية (واذكروا الله في أيام معدودات) ج 1 ص 300.
(11) متشابه القرآن: في ذيل تفسير آية (ولتكبروا الله على ما هداكم) ج 2 ص 177.