ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص107
أصحابنا، وعليه الإجماع في المنتهى (1).
وهو الحجة، مضافا الى الأصل والمعتبرة كالصحيح: عن التكبير أيام التشريق أواجب هو ؟ قال: يستحب (2).
وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت، إنه ليس بمفروض (3).
وفي الخبر: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (4).
والعدول عن الجواب بنعم الى الجواب بقوله: يستحب في الأول صريح في أن المراد به: الاستحباب بالمعنى المصطلح.
كما أن التفويض الى المشيئة مع التعليل بأنه ليس بمفروض في الثاني صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنة، مع عدم استقامته بعد تضمن الكتاب للأمر به في قوله: (ولتكبروا الله على ما هداكم) (5).
وعن التبيان، ومجمع البيان، وفقه القرآن للراوندي أن المراد به: التكبير (6) المراد هنا، كما في النص المروي عن الخصال (7)، وقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) (8) وهي أيام التشريق بلا خلاف
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 347 س 3.
(2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد صدر الحديث 10 ج 5 ص 126، وفيه: أواجب أم لا ؟.
(3) مستطرفات السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح 27 ص 30، وفيه: ” كبر أيام التشريق عند كل صلاة، قلت له: كم ؟.
).
(4) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة العيد صدر الحديث 2 ج 5 ص 122.
(5) البقرة: 185.
(6) التبيان: في تفسير الآية 185 من سورة البقرة ج 2 ص 125.
، ومجمع البيان: في تفسير الآية 185 من سورة البقرة ج 2 ص 124، وفقه القرآن: في ذيل تفسير آية (ولتكبروا الله على ما هداكم -) ج 1 ص 165.
(7) الخصال: باب الواحد الى المائة ح 9 ج 2 ص 609.
(8) البقرة: 203.