پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص106

أقول: وبه رواية علي بن محمد النوفلي (1).

لكنهما لضعف بسندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتاان، كما صرح به الشهيد – رحمه الله – والحلي (2).

فطرحهما متعين.

ويمكن حملهما على استحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الإستشفاء لا مطلقا.

وفي الثاني كون مطعومه (مما يضحي به) إن كان ممن يضحى، للصحيح: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى إلا من هديك واضحيتك إن قويت عليه، وإن لم تقو فمعذور (3).

(وأن يقرأ) بعد الحمد (في) الركعة (الاولى ب‍) سورة الأعلى (وفي الثانية ب‍) سورة والشمس وضحاها، كما في الخبرين (4).

وقيل: بالشمس في الاولى والغاشية في الثانية للصحيحين (4).

وهذان القولانمشهوران، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف (6) ولعله الأقرب.

وهنا أقوال اخر غير واضحة المأخذ، عدا الرضوي (7) لبعضها، ولا خلاف في جواز العمل بالكل، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولعله ما ذكرنا.

والتكبير في العيدين معا

على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري

(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 114.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 سطر آخر، والسرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة العيدين ج 1 ص 113.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 113.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة العيد في صدر الحديث ح 1 ج 5 ص 100، ووسائل الشيعة ب 10 من أبواب صلاة العيد في الحديث ح 10 ج 5 ص 107.

(5) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 259 سطر آخر.

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 434 صلاة العيدين ج 1 ص 662.

(7) فقه الرضا – عليه السلام -: باب صلاة العيدين ص 131