پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص104

(وأن يقول المؤذن: الصلاة) بالرفع أو النصب (ثلاثا) كما في الصحيح (1) ولا خلاف فيه بين العلماء كما قيل (2).

وعن العماني: أن يقول: الصلاة جامعة (3) ولم أعرف مستنده وهل المقصود به إعلام الناس بالخروج الى الصلاة فيكون كالأذان المعلم بالوقت كما في الذكرى عن ظاهر الاصحاب (4) أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبة منها كما الحلبي ؟ (5) وجهان، والظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل (6).

(وخروج الإمام حافيا) تأسيا بمولانا الرضا – عليه السلام – مع نقله ذلك عن النبي – صلى الله عليه وآله – والوصي عليه السلام، ولأنه أبلغ في التذلل والإستكانة.

قيل: واطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الأحكام، وفيهما الإجماع، وفي التذكرة إجماع العلماء، ونص في المبسوط على اختصاصه بالإمام، وهو ظاهر الأكثر، ولا أعرف له جهة، سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما، ولكن في المعتبر والتذكرة: أن بعض الصحابة كان يمشي حافيا، وقال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه واله – يقول: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما على النار (7).

وأن يكون (على سكينة وقار) ذاكرا لله تعالى، للإجماع المحكي عن

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلئة العيدين ح 1 ج 5 ص 101.

(2) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 113.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في سنن العيد ج 2 ص 316، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 10 ص 266.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 240 س 20.

(5) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 153.

(6) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 صن 113.

(7) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 260 س 33.