ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص103
منها: مرض أبي – عليه السلام – يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين، ثم ضحى (1).
ومنها: الخروج في يوم الفطر والأضحى الى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها (2).
ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور، وفي الخلاف الاجماع عليه (3).
وهو صريح ما مر في بحث الوقت من النصوص.
خلافا للمقنعة، فقبل الطلوع (4).
قيل: ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين يوم الجمعة يمشون بالسرج، وقيل: اول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور الى الجمعة (5) انتهى.
وهو مع مخالته لما مر مضافا الى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس غير واضح المستند، مع أن في الخلاف نسب التكبير الى الشافعي خاصة مدعيا على خلافه إجماع الإمامية (6) كما عرفته.
للنصوص الصحيحة، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا.
وعن الهداية وفي غيرها: قم على الارض ولا تقم على غيرها (7).
ولا بأس به للصحيح وغيره (8).
(1) وسائل الشيعة: ب 3 س من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 3 ج 5 ص 98.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 8 ج 5 ص 97.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675.
(4) المقنعة: كتاب الصلاة باب 18 صلاة العيدين ص 194.
(5) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 262 س 31.
(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675.
(7) الهداية (الجوامع الفقهية): باب صلاة العيدين ص 56 س 31.
(8) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 1 و 5 ج 5 ص 117 و 118.