پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص102

بإجماعنا وأكثر العامة كما صرح به جماعة (1)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة (2).

وعن النهاية: لا يجوز إلا في الصحراء (3).

ولعل مراده: تأكد الاستحباب، لأنه أحد نقلة الاجماع عليه في الخلاف (4).

وفي الصحيح: لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو مكان بارز (5).

ويستثنى منه مكة زادها الله شرفا وتعظيما، للخبرين: من السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (6).

ولتكن فيه ايضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز الى آفاق السماء وألحق به الإسكافي المدينة (7) على مشرفها ألف سلام وصلاة وتحية، للحرمة.

وحكاه الحلي ايضا عن طائفة (8).

وترده النصوص عموما وخصوصا، وفيه: قيل لرسول الله – صلى الله عليه وآله – يوم فطر أو أضحى: لو صليت في مسجدك ! فقال: إني لأحب أن أبرز الى آفاق السماء (9).

ويستثنى منه ايضا حال الضرورة للمشقة، وخصوص المعتبرة.

(1) منهم مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 4 ص 111، والحدائق الناضرة كتاب الصلاة ج 10 ص 264، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 443.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 117.

(3) النهاية ونكتها: ب 20 في صلاة العيدين ج 1 ص 373.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 427 ج 1 ص 654.

(5) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 2 ج 5 ص 117، باختلاف في اللفظ.

(6) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 3 ج 5 ص 117، من دون (من) في أوله.

(7) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 115 س 3.

(8) السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ج 1 ص 318.

(9) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيدين ح 7 ج 5 ص 118، مع اختلاف يسير.