پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص101

(ويقنت) وجوبا (مع كل تكبيرة)أي: بعدها (بالمرسوم استحبابا) ولم يتعين، بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح (1) المعتضد باختلاف النصوص في القنوث المأثور، مع أنه لا خلاف فيه إلا من الحلبي، فقال: يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: ” اللهم أهل الكبرياء والعظمة ” (2).

وهو شاذ، مع أن في الذكرى: إن أراد به الوجوب تخييرا والافضلية فحق، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع (3).

وما قلناه من وجوب القنوتات هو المشهور بين الاصحاب.

وفي الانتصار والغنية: الاجماع عليه (4).

وهو الحجة، مضافا الى ما مر في وجوب التكبيرات من الادلة.

خلافا للخلاف (5) وجماعة، فتستحب للاصل.

ويضعف بما مر، ولعدم نصوصية الاخبار والصلوات في الوجوب، ويضعف بكفاية الظهور، ولخصوص ظاهر قوله في المضمر: وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله تعالى (6).

وفيه بعد الاغماض عن قصور السند أو ضعفه، وعدم وضوح ظهوره لكثرة الاخبار والفتاوى في التعبير عن الواجبات ب‍ ينبغي أن في بعض النسخ ” وينبغي أن يتضرع ” (7) ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها، وهو ضعيف بما مضى.

(وسننها) امور: (الإصحار بها)

أي: الخروج الى الصحراء، لفعلها

(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 1 ج 5 ص 131، باختلاف في اللفظ.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 154.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكببرات العيدين ص 242 س 18.

(4) الانتصار: في صلاة العيدين ص 57، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 499 س 31.

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 424 ج 1 ص 651.

(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 19 ج 5 ص 109، وفيه: (يتضرع) بدل (يقنت).

(7) المصدر السابق، وتهذيب الاحكام: كتاب الصلاة باب 6 في صلاة العيدين، ذيل ح 283 ج 3 ص 130