ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص100
في المنتهى، فقال: الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان (1).
وهو حسن، لكن القول بالاستحباب ضعيف بمخالفته التأسي، وظاهر النصوص والاجماع المنقول عن ظاهر الانتصار المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مع عدم وضوح دليلا عليه، عدا الاصل المضعف بما مر، والصحيح وغيره المحمولين على تقدير تسليم دلالتهما على التقية كما في الاستبصار وغيره.
قال: لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمنا (3).
ومحل هذه التكبيرات (بعد قراءة الحمد والسورة (3) وقبل تكبير الركوع على) الاظهر الاشهر بين الطائفة، وفي صريح الانتصار والخلاف الاجماع عليه (4).
وهو الحجة، مضافا الى المعتبرة المتقدمة ” خلافا للاسكافي والصدوق في الهداية، فجعلاه في الركعة الاولى قبل القراءة (5).
وبه أخبار صحيحة (6)، لكنها محمولة على التقية.
قال الشيخ: لأنها موافقة لمذاهب العامة (7).
وللمفيد وغيره قول آخر (8) ذكرته في الشرح.
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 341 س 6.
(2) الاستبصار: ب 278 باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين ذيل ح 5 ج 1 ص 447.
(3) في المتن المطبوع: ” في الركعتين ” بعد قوله والسورة.
(4) الانتصار: في صلاة العيدين صلاة، والخلاف: كتاب الصلاة م 430 و 431 ج 1 ص 658 و 660.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة قي صلاة العيدين ج 1 ص 111 س 36، والهداية (الجوامع الفقهية): باب صلاة العيدين ص 56 س 31.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ج 16 و 18 و 20 ج 5 ص 108 و 109.
(7) الاستبصار: كتاب الصلاة باب 279 في كيفية التكبير في صلاة العيدين ج 1 ص 451 ح 1740.
(8) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 194.