پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص99

وفي المختلف: لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات، خمس في الاولى وأربع في الثانية (1).

وظاهره دعوى الاجماع عليه، وبه صرح في الانتصار والاستبصار والناصرية والخلاف (2).

وهو الحجة، مضافا الى المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحاح والموثق وغيرها.

ففي الصحيح: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو بينهما، ثم تكبر اخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها، ثم تكبر في الثانية خمسا، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربعا وتدعو بينهن، ثم تكبر التكبيرة الخامسة (3).

ونحوه الموثق وغيره من أخبار كثيرة، وفيه: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة: سبع في الاولى وخمس في الاخيرة (4).

وفيه عن التكبير في العيدين: فقال سبع وخمس (5).

قيل: يحتمل كتب الصدوق والمفيد والديلمي الثمان (6)، وفي المنتهى: عن العماني وابن بابويه أنها سبع (7).

ومستندهما غير واضح.

نعم، لعله لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 112 س 13.

(2) الانتصار: في صلاة العيدين ص 56.

والاستبصار: كتاب الصلاة باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين ذيل خ 5 ج 1 ص 447 والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 111 ص 239، والخلاف: كتاب الصلاة م 430: في صلاة العيدين ج 1 ص 658.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107، وفيه ” ثم تركع بالتكبيرة الخامسة “.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب صلاة العيد صدرح 2 ج 5 ص 110.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 106.

(6) المقنع: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1، ص 46، والمقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 195، والمراسم: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 78.

(7) منتهى المطلب كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 32.