پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص98

واجب وإن استحب له أن يأتي بها منفردا (1).

وكذا قول الإسكافي: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات (2).

يعني: بتسليمتين.

ونحوه كلام علي بن بابويه، إلا أنه قال: يصليها بتسليمتن (3).

مع أنه لا مستند لهذه الاقوال الاخيرة عدا رواية ضعيفة: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (4).

وهي غير منطبقة على شئ منها، لأن قوله: ” أربعا ” ينافي ما عليه ظاهر الحلي، وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الاخيرين، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة والتسليمتين، لكنها ظاهرة في هذا.

ونحو هذه الاقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من: أنه مع الفوات لا قضاء (4).

ولكن يجوز أن يصلي إن شاء ركعتين، وان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.

(وهي ركعتان) مطلقا، جماعة صليت أو فرادى على الاشهر الاقوى، للنصوص الآتية، مضافا الى الخبرين الماضيين: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

خلافا لمن سبق إليه قريبا الاشارة في فوتها مع الإمام خاصة، فأربع ركعات إما حتما بتسليمتين، أو بتسليمة، أو مخيرا بينها وبين الركعتين، ومر ضعفها كيفيتما كصلاة الفريضة، غير أنه (يكبر) هنا (في) الركعة (الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الاشهر الاقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا.

(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 318.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 114 س 13.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 114 س 13.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99.

(5) تهذيب الاحكام: ب 6 في صلاة العدين ذيل ح 24 ج 3 ص 134.