پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص97

لمحققة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة.

فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الاوزاعي والثوري واسحاق وأحمد (1).

ولذا حملها بعض الاصحاب على التقية (2).

وفي تعينه مناقشة لاختلاف العامة: فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (3)، ومفصل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالاول، وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلى مطلقا (4).

فلولا الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بينأصحابنا لكان القول بمضامين هذه الاخبار متعينا.

وعن المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي القضاء (5).

وعن الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل الى الخطبة وجلس مستمعا لها (6).

وهو يعم، ما بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل: الصحيح: قلت: أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي (7).

وهو مع قصور سنده يحتمل أن يكون المراد منه: إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين: الاداء إن لم تزل.

وكذا قول الحلي: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 31.

(2) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 1 ص 262 س 39.

(3) الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الصلاة مباحث صلاة العيد ج 1 ص 349.

(4) المغني لابن قدامه: باب صلاة العيدين ج 2 ص 252.

(5) المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 200.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص 111.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.