ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص95
والمروي عنه ايضا بسنده عن أبي بصير المرادي: كان رسول الله – صلى الله عليه واله – يخرج بعد طلوع الشمس (1).
ونحوهما حديث صلاة مولانا الرضا – عليه السلام – بمرو: فلما طلعت الشمس قام – عليه السلام – فاغتسل وتعمم الخبر (2).
مضافا الى قصور أسانيدها.
فظهر ضعف القول بأن وقتها الانبساط كما عن النهاية (3) والمبسوط (4) والاقتصاد (5) والوافي (6) وا لغنية (7) والوسيلة (8) والاصباح (9).
هذا إن أرادوا أنه وقتها على الاطلاق، وإلا فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج الى الجبانة – كما هو الغالب – فلا خلاف، وفي الذكرى: بعد نقل هذين القولين: وهما متقاربان (10).
(ولو فاتت) بأن زالت الشمس، ولم تصل سقطت و (لم تقض) مطلقا، وفاقا للمشهور، للاصل، والصحيح: من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة.
له، ولا قضاء عليه (11).
وقوله – عليه السلام -: ” لا صلاة له ” محمول على نفي الكمال دون الصحة لما مر من الادلة فتوى ورواية على استحباب فعلها ابعد فوتها معالإمام فرادى وجماعة.
(1) اقبال الاعمال: في أعمال يوم عيد الفطر ص 281 س 10.
(2) وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 120.
(3) النهاية: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين ص 134.
(4) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169.
(5) الاقتصاد: في ذكر صلاة العيد ص 270.
(6) الوافي: كتاب الصلاة في شرائط صلاة العيدين ج 9 ص 296.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 499 س 33.
(8) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص 111.
(9) الإصباح عنه كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج 1 ص 262 س 25.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 239 س 16.
(11) وسائل، الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 ج 5 ص 96.