ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص94
ونصا على خلافه وهو الزوال.
وان أبيت الاستصحاب قلنا على ذلك: إطلاق الاخبار المضيقة لهذه الصلاة الى يوم العيد الظاهر في الامتداد الى الغروب، وإنما خرج منه ما بعد الزوال بما مر، فيبقى الباقي تحت الاطلاق.
وبهذا استدل جماعة على كون مبدئها طلوع الشمس، لأنه مبدأ اليوم العرفي أو الاعم منه ومن قبل طلوعها من عند الفجر لكنه خارج بنحو ما مر.
وهو حسن.
ويدل عليه بعده وبعد الاجماع المحكي المتقدم خصوص الصحيح: ليس في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا (1).
والتقريب: أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والخروج بعده مستحب، فدل على جواز الصلاة عنده لو لم يخرجوا ومنه يظهر ضعف ما قيل في ضعف دلالته: بأن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج الى الصلاة لا وقتها، مضافا الى ظهور ضعفه ايضا باستلزامه جهالة أول وقت الصلاة، لعدم تعين مقدار زمان الخروج قلة وكثرة بحسب الاوقات والاشخاص والامكنة، فتعين كون الطلوع مبدأ لنفس الصلاة، لا للخروج إليها كما لا يخفى.
وكذا يجاب عن النصوص المضاهية لهذا الصحيح في جعل الطلوع وقتا للخروج.
منها: الموثق: عن الغدو الى الصلاة في الفطر والاضحى، فقال: بعد طلوع الشمس (2).
ومنها: المروي عن كتاب الاقبال بسنده عن زرارة: لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس (3).
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 152.
(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 135.
(3) اقبال الاعمال: في أعمال يوم عيد الفطر ص 281 س 11.