پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص93

عليه، مضافا الى ظاهر الصحيح، بل صريحه لقوله فيه: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد (1) ولولا الفوات بعد الزوال لما كان للتأخير الى الغد وجه.

ونحوه المرفوع (2).

وفي الاول مضافا الى الاجماعات الدلالة على الامتداد الى الزوال، لظهور الشرطيتين فيه في سقوط قوله: (وصلى بهم) بعد قوله: (في ذلك اليوم) في الشرطية الاولى، وإلا للغتا وخلتا عن الفائدة طرا، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالافطار.

وعليه يحمل إطلاق المرفوع بتأخير الصلاة الى الغد حمل المطلق على المقيد.

وأما المروي عن دعائم الاسلام، عن علي – عليه السلام – في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى مضى وقت صلاة العيد أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد أول النهار (3).

فبعد الاغماض عن سنده يمكن حمل أول النهار فيه على ما يمتد الى الزوال بقرينة ما مر من النص والاجماع.

فتوهم بعض المعاصرين عدم امتداد وقتهاإليه واختصاصه بصدر النهار (4) ضعيف، سيما مع إمكان الاستدلال عليه بالاستصحاب، لدلالة الاخبار وكلمة الاصحاب بثبوت وقته بطلوع الشمس أو انبساطها، مع سكوت الاول عن آخره.

فالاصل بقاؤه الى ما قام الاجماع فتوى

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 104.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 104 – 105.

(3) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صلاة صلاة العيدين ج 1 ص 186.

(4) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 10 ص 227 – 229.