پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص91

يحتمل أن يكون ما ذكر كذا يحتمل أن يكون ما ذكرنا، بل لعله أولى للنصوص المتقدمة التي هي في الدلالة على اعتبار الانفراد ظاهرة.

وعلى تقدير التساوي فهو يوجب التساقط.

فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة يحتاج الى دلالة هي في المقام مفقودة، بل إطلاق الادلة على المنع عن الجماعة في مطلق النافلة على المنع أقوى حجة.

ودعوى الحلي اختصاصها بما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب (1) ممنوعة بأنه لا دليل عليها، لا من إجماع ولا من رواية.

وأبعد منها دعواه: أن مراد الاصحاب بفعلها على الانفراد وانفرادها عن الشرائط، لا عدم الاجتماع، وأنه اشتبه ذلك على الحلي من قلة تأمله، إلا أن يكون مستنده فيم لا الاجماع الذي ادعاه على جوازها جماعة حيث قال: وايضا فاجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به، وهو قولهم بأجمعهم: يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا صلوات الاعياد (2).

وقربب منه كلام القطب حيث قال: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، لكن جمهور الامامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة، وعملهم حجة (3).

وقريب منهما كلام الفاضل في المختلف أنه بعد تقوية القول بالمنع قال: إلا أن فعل الاصحاب في زماننا الجمع فيها (4).

أقول: وعلى هذا فيقوى القول بالجواز مطلقا، كما عليه جمهور الاصحاب

(1) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316.

(2) السرائر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 316، باختلاف يسير.

(3) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 25 و 30.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 113 س 30.