ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص90
والمصباح ومختصره (1) والجمل وا لعقود (2) والخلاف (3)، وقواه من فضلاءالمعاصرين جماعة (4) لظاهر الموثقين، وسيما ثانيهما حيث أنه بعد ما سئل فيه عن فعلها جماعة حيث لم يكن امام الاصل لم يجب بنعم، بل أجاب ببيان وقت الذبح (5)، ثم أردفه بقوله: (وإن صليت وحدك الى آخره).
وقريب منهما الصحيح: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة (6).
مضافا الى ورود النهي في الموثق عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت (7).
ولا قائل بالفرق مع سلامته كسابقه عما يصلح للمعارضة، عدا مرسلة كالموثقة: صلهما في ركعتين في جماعة وغير جماعة (8).
ونحوهما رواية اخرى مروية عن كتاب الاقبال مسندة (9).
وهما بعد الإغماض عن سندهما غير واضحتي الدلالة بعد قرب احتمال كون المراد بهما بيان أن صلاة العيدين ركعتان مطلقا، صليت وجوبا في جماعة أو ندبا في غيرها، ردا على من قال بالاربع ركعات متى فات الصلاة مع الامام، مع أن التخيير المستفاد كل إطلاقهما لو لم نقل بأن المراد بهما هذا مخالف للاجماع، لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد الشرائط، وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعا، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر.
وهي كما
(1) مصباح المتهجد: في صفة صلاة العيد ص 598.
(2) الجمل والعقود: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 86.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 437 ج 1 ص 664.
(4) منهم صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلئة في صلئة العيدين ج 10 ص 220، والوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام: كتاب الصلاة في العيدين (مخطوط).
(5) في نسخة (م) و (ق) و (خ ل مش) ” وقت الصلاة “.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 98.
(7) وسائل الشيعة: ب 28 من ابواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 134، وفيه اختلاف يسير.
(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 98.
(9) إقبال الاعمال: في اعمال يوم عيد الفطر ص 285 س 19.