پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص88

ودل على الاول منهما المعتبرة المستفيضة، ويدفع بمنع الملازمة.

ألا ترى أن جمعا من الاصحاب قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة (1)، مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة ؟ ! واختار الفاضل الوجوب دون الشرطية (2) للامر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية مع عدم ما يدل على الشرطية، فتكون بالاصل مدفوعة، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.

ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلق منها بالمكلفين بها، فلا تجب هذه الصلاة إلا على من تجب عليه الجمعة، ولا خلاف فيه بينهم أجده، وبه صرح فيالذخيرة حاكيا هو كغيره: التصريح بالاجماع عليه عن التذكرة (3)، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (4).

والمعتبرة من الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض والمرأة مستفيضة، ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة، مضافا الى الرضوي المصرح بأنها: مثل صلاة الجمعة واجبة، إلا على خمسة: المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة (5).

وهو ظاهر، بل نص في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه، فإنه كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مر فيه الاشارة.

(و) هي (مندوبة مع عدمها) أي: تلك الشروط أو بعضها، أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها (جماعة وفرادى) على الاشهر، بل عليه عامة من

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة الجمعتن ج 1 ص 148 والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 294.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 37.

(3) ذيخرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 319 س 3 والحدائق الناضرة كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 10 ص 221.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 30.

(5) فقه الرضا – عليه السلام -: في باب صلاة العيدين ص 132، باختلاف يسير.