ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص87
وأما الخطبتان: فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما، وفاقا لصريح المبسوط (1) وجماعة، بل قيل: إنه خيرة الاكثر (2).
وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه، حيث ادعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة، ولم يستثن الخطبة (3).
وعن القاضي: أنهما واجبتان عندنا (4)، مشعرا بدعوى الاجماع، ولعله الاقوى له، ولصريح الرضوي: صلاة العيد مع الإمام فريضة، ولا تكون إلا بإمام وخطبة (5).
مع أنه المعهود من فعلهم، والمأثور من أوامرهم وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية، إلا ما أخرجه الدليل.
خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر، فاستحباهما، وادعى الأخير الاجماع عليه (6).
ونسبه في الدروس والذكرى الى المشهور (7).
وهو غريب، فإنا لم نقف على مصرح بالاستحباب عداهما وان تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة للاصل.
ويدفع بما مر، ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة.
ولا يجب استماعهما إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة (8).
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 169.
(2) والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 260 س 20 (3) الخلاف: كتاب صلاة العيدين م 437 ج 1 ص 664.
(4) المهذب: كتاب الصلاة باب كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 104.
(5) فقه الرضا (ع): في صلاة العيدين ص 131، باختلاف يسير.
(6) نزهة الناظر:
فصل
في الخطب الواجبة والمندوبة ص 41.
والمعتبر: في صلاة العيدين ج 2 ص 308.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 44 س 10، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلة العيدين ص 338 س 35.
(8) منهم مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 4 ص، 120 – 121، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 300 س 8 و 15.