ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص86
الاكتفاء بالخمسة.
خلافا للعماني فاشترط السبعة مع إكتفائه بالخمسة في الجمعة (1)، والظاهر أنه رواه كما يظهر من عبارته المحكية، ولم أر ما يدل على اعتبار الوحدة، عد الاجماع وتوقيفية العبادة المؤيدين بظاهر الصحيح: قال الناس لأمير المؤمنين – عليه السلام -: ألا تخلف رجلا يصلي العيدين ؟ قال: لا أخالف السنة (2).
وأظهر منه المروي عن دعائم الاسلام، وفيه: قيل له: يا أمير المؤمنين – عليه السلام -، لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد قال: أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله صلى الله عليه واله (3).
ونحوه المروي في البحار، عن كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن مولانا الصادق عليه السلام (4).
وعن كتاب المجالس، عن رفاعة عنه (5).
وفي هذه الاخبار دلالة واضحة على كون صلاة العيدين منصب الإمام لمكان استئذان الناس منه – عليه السلام – نصب إمام لها.
وعلى ما ذكرنا فلا وجه للتوقف في اعتبار هذا الشرط كما يحكى عن الفاضل في التذكرة والنهاية (6).
ولا في اعتبار الشرط الاول كما اتفق لجماعة من متأخري المتأخرين، ومنهم: خالي العلامة المجلسي طاب رمسه (7).
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 251.
(2) وسائل الشيعة: ب 17 من ابواب صلاة العيد ح 9 ج 5 ص 119.
(3) دعائم الاسلام: كتاب الصلاة في ذكر صلاة العيدين ج 1 ص 185، باختلاف يسير.
(4) بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب 1 من ابواب صلاة العيدين وشرائطهما ج 90 ص 373.
(5) لم نعثر عليه في كتاب المجالس للصدوق نعم حكاه البرقي في محاسنه: كتاب مصابيح الظلم باب 11 في الاحتياط في الدين والأخذ بالسنة ح 136، ج 1، ص 222.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في وقت صلاة العيد ج 1 ص 157 س 32، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الشرائط ج 1 ص 56.
(7) بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب 104 في وجوب صلاة العيد وشرائطهما ج 90 ص 375.