پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص85

أن الظاهر أن مرادهما به: الاجماع، كما حكي ايضا عن الفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة (1).

وهو الحجة، مضافا الى المعتبرة المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الإمام والجماعة وجملة منها وإن نكرت الإمام وقابلت بالجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها: مطلق إمام الجماعة.

لكن جملة اخرى منها عرفته باللام، فيظهر أن المقصود من التنكير ليس ما ذكر والا لما عرف.

وحينئذ فيحمل على ما هو عند الاطلاق والتجرد عن القرينة متبادر، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتد به، سيما على القول بمنع الجماعة فيها مع فقد الشرائط.

مع أنه على تقدير تسليمه معار في بظاهر الموثق، بل صريحه: قلت له: متى يذبح ؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام (2).

فتدبر.

هذا، مضافا الى بعض ما مر في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة، وعبارة الصحيفة السجادية (3).

ويدل على اعتبار العدد مضافا الى الاجماع الظاهر المصرح به هنا على الخصوص في الخلاف والمنتهى (4) وغيرهما الصحيح في.

صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة (5).

وظاهره

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 308، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 55، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 157.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب صلاة العيد ح 6 ج 5 ص 96.

(3) الصحيفة السجادية: في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة ص 277.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 437 في صلاة العيدين ج 1 ص 664، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 27.

(5) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 142.