پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص84

للمعتبرة.

منها الصحيح: قلت لأبي جعفر – عليه السلام -: إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين – عليه السلام – أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة، إنه – عليه السلام – صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين – عليه السلام – فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل الى جنبه: يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم قال: إنها أربع ركعات مشتبهات فسكت، فو الله ما عقل ما قال له (1).

والموثق كالصحيح: إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به ؟ فقال: نعم (2).

(ومنها: صلاة العيدين) أي: عيدي الفطر والاضحى (وهي واجبة جماعة) بإجماعنا المستفيض، بل المتواتر من أخبارنا.

وإنما تجب (بشروط الجمعة) المتقدمة بلا خلاف أجده فيما عدا الخطبة، بل بالاجماع عليه صرح جماعة كالمرتضى في الانتصار والناصرية (3) والشيخ في الخلاف (4) والفاضل في المنتهى (5) والمحقق الثاني في شرح القواعد (6) والفاضلالمقداد في شرح الكتاب (7).

لكنه والمنتهى عبرا فيما عدا العدد بلا خلاف، إلا

(1) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 45.

(2) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاح 1 ج 5 ص 44.

(3) الانتصار: في صلاة العيدين ص 56، والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 111 ص 239.

(4) الخلاف: كتاب صلاة العيدين م 423 ج 1 ص 651.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 342 س 14.

(6) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 2 ص 454.

(7) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في احكام صلاة العيدين ج 1 ص 234.