ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص82
وباطنا.
كل ذلك: إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص (1).
وأن يكون (متطيبا، لابسا أفضل ثيابه) وأنظفها (والدعاء) بالمأثور قيل: وغيره (أمام التوجه) الى المسجد.
كل ذلك للنصوص المستفيضة (2) عدا حلق الرأس، فلم أجد به رواية، عدا ما قيل: من أنه ورد في بعض الاخبار أن مولانا الصادق – عليه السلام – كان يحلق رأسه في كل جمعة (3).
ويمكن إدخاله فيما ورد من الامر بالتزين يوم الجمعة (4).
بلا خلاف في الاول، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا، وعلى الاشهر الاقوى في الثاني ايضا، بل عليه الاجماع في الخلاف (5) للصحاح وغيرها.
وقيل: بالمنع مطلقا (6) للصحيحين (7)، وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح: صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: أجهروا بها (8).
هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر.
نعم، حكاه الماتن في المعتبر قائلا: إنه الأشبه بالمذهب (9).
واستقر به بعض
(1) وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78.
(2) وسائل الشيعة: ب 33 ص 48 وب 27 ص 42 وب 47 ص 77 كل ذلك من ابواب صلاة الجمعة ج 5.
(3) وسائل الشيعة: ب 60 من ابواب آداب الحمام ح 7 ج 1 ص 416.
(4) وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 407 ج 1 ص 633.
(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 8 ص 190.
(7) وسائل الشيعة: باب 73 من ابواب القراءة في الصلاة ح 8 و 9 ج 4 ص 820.
(8) تهذيب الاحكام: ب 1 في عمل ليلة الجمعة ويومها ح 51 ج 3 ص 15.
(9) المعتبر: كتاب الصلاة في سن الجمعة ج 2 ص 305.