پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص82

وباطنا.

كل ذلك: إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص (1).

وأن يكون (متطيبا، لابسا أفضل ثيابه) وأنظفها (والدعاء) بالمأثور قيل: وغيره (أمام التوجه) الى المسجد.

كل ذلك للنصوص المستفيضة (2) عدا حلق الرأس، فلم أجد به رواية، عدا ما قيل: من أنه ورد في بعض الاخبار أن مولانا الصادق – عليه السلام – كان يحلق رأسه في كل جمعة (3).

ويمكن إدخاله فيما ورد من الامر بالتزين يوم الجمعة (4).

(ويستحب الجهر) بالقراءة في الفريضة (جمعة) كانت أ (وظهرا)

بلا خلاف في الاول، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا، وعلى الاشهر الاقوى في الثاني ايضا، بل عليه الاجماع في الخلاف (5) للصحاح وغيرها.

وقيل: بالمنع مطلقا (6) للصحيحين (7)، وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح: صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: أجهروا بها (8).

هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر.

نعم، حكاه الماتن في المعتبر قائلا: إنه الأشبه بالمذهب (9).

واستقر به بعض

(1) وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 ص 48 وب 27 ص 42 وب 47 ص 77 كل ذلك من ابواب صلاة الجمعة ج 5.

(3) وسائل الشيعة: ب 60 من ابواب آداب الحمام ح 7 ج 1 ص 416.

(4) وسائل الشيعة: ب 47 من ابواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 78.

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 407 ج 1 ص 633.

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 8 ص 190.

(7) وسائل الشيعة: باب 73 من ابواب القراءة في الصلاة ح 8 و 9 ج 4 ص 820.

(8) تهذيب الاحكام: ب 1 في عمل ليلة الجمعة ويومها ح 51 ج 3 ص 15.

(9) المعتبر: كتاب الصلاة في سن الجمعة ج 2 ص 305.