پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص81

الخبر: إذا كنت شاكا في الزوال

فصل

الركعتين فإذا استيقنت الزوال

فصل

الفريضة (1).

وفي الصحيح: عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ فقال: قبل الأذان (2).

وفي الرضوي المروي في السرائر عن كتاب البزنطي: إذا قامت الشمس فصل ركعتين، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول (3).

والصادقي المروي فيه عن كتاب حريز: وركعتين قبل الزوال (4) انتهى (5).

وفي بعض ما ذكره من المقدقات لتصحيح الاستدلال بالصحيح إشكال كدعواه الاكثرية على تقديم الركعتين على الزوال، فإنه خيرة العماني خاصة (6) بهما يظهر من جماعة، مدعين على استحباب تأخيرهما عنه الشهرة والصحيحة المتقدمة بذلك صريحة، لكن الادلة التي ذكرها أقوى منها.

فما ذكروه من استحباب التقديم لا يخلو عن قوة، مع أن المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيها، فإن العمل بكل منها حسن إن شاء الله تعالى.

(و) منها: حلق الرأس لمن اعتاده، و (قص الأظفار) أو حكها إن قصت في الخميس (والأخذ من الشارب، ومباكرة المسجد) والمبادرة إليه، وأن يكون (على سكينة ووقار)، والمراد بهما: إما واحد، وهو الثاني في الحركة والمشي، أو المراد بأحدهما: الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا، أو التذلل ظاهرا

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 و 11 ج 5 ص 23 و 24.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 و 11 ج 5 ص 22.

(3) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفه عن الرضا عليه السلام ج 3 ص 573.

(4) وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب صلاة الجمعة ح 11 ج 5 ص 26.

(5) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258 س 20، بزيادة ونقصان واختلاف في اللفظ.

(6) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 111 س 4.