پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص80

زالت الشمس ولم يتنفل.

ويستحب التفريق بأن يصلى (ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده) قبل تحققه، وفاقا للاكثر كما قاله بعض الافاضل، مستدلا عليه بالصحيح: عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة (1).

قال: فإن البكرة، إن كانت أول اليوم من الفجر الى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم الى تفسيرها بالانبساط.

وفي الخبر: أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات (2).

وفي آخر مروي في السرائر: فافعل ستا بعد طلوع الشمس (3).

ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الاخبار بأن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (4) وروي أن الأذان الثالث فيه بدعة (5) وكان التنفل قبلها يؤدي الى انفضاض الجماعة، رجحوا هذا الخبر على الصحاح وغيرها المتضمنة للتنفل بست ركعات منها بين الصلاتين أو بعدهما.

ولما تظافرت الاخبار بأن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا أن نحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله، كما في

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 23.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 12 ج 5 ص 25.

(3) السرائر: كتاب المستطرفات في ما استطرفناه من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ج 3 ص 585.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 17.

(5) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب صلاة الجمعة ج 5 ص 81 ح 1 و 2.