پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص79

زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات (1).

وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلي الجمعة أو الظهر.

وعن نهاية الأحكام ما يشعر باختصاصه بالاول، فإنه قال: والسر فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعفالفريضة (2).

وفيه نظر.

وفي الرضوي: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الايام (3).

وينبغي فعل العشرين كلها قبل الزوال، وفاقا للاكثر كما قيل، لتظافر الاخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر (4).

والصحيح: عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال: قبل الصلاة (5).

والخبر، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (6).

وفي المنتهى.

ولأن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا، إذ يجوز فعلها فيه، وفي غيره لا يجوز، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (7).

خلافا لوالد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (8)، للخبرين (9)، وحملا على ما إذا

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 5 ص 23 ح 7، وص 24 ح 9.

(2) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 52.

(3) فقه الرضا – عليه السلام -: في باب صلاة يوم الجمعة ص 129.

(4) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 258، س 14.

(5) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 3 ج 5 ص 23.

(6) وسائل الشيعة: ب 13: من ابواب صلاة الجمعة صدر الحديث 5 ج 5 ص 28.

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 337 – س 30.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32.

(9) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 27 ح 1 و 3.