پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص78

واعلم: أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلا سجد، ثم نهض وركع مع الإمام، بلا خلاف أجده، وبه صرح في المنتهى (1)، بل قيل: اتفاقا (2).

قيل: ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة (3).

ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي – صلى الله عليه وآله – وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة (4).

(وسنن الجمعة) امور: منها: الغسل، وقد مر.

ومنها:

(التنفل بعشرين ركعة)

زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الاشهر فتوى ورواية.

خلافا للمحكي عن الإسكافي، فزاد ركعتين نافلة العصر)، للصحيح الآتي وفيه: أنهما بعد العصر.

وعن الصدوقين: فكسائر الايام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة (6).

وفي الصحيح: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ستة عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي – عليه السلام – يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.

وفي آخر: النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 333 س 28.

(2) والقائل هو المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 299.

(3) والقائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 429.

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح 1236 ج 2 ص 11.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 31.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32، ومن لا يحضره الفقيه: باب في صلاة الجمعة ج 1 ص 415.

س 1، باختلاف في اللفظ.