ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص77
آخره ” مستأنفا، بمعنى: أنه كان عليه أن ينو كما للاولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.
وفي الذكرى: ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الاصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة سجدة مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة.
وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على أن الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص يعتمد عليه (1).
وفيه بعد تسليم دعواه الشهرة، مع أنها على الخلاف ظاهرة: أن الجبر بها فرع وضوح الدلالة، مع أنها – كما عرفت – غيرواضحة، ومع ذلك المنافي لها موجود، كما يفهم من المبسوط حيث قال: إنه على البطلان رواية (2).
وهذه أظهر رجحانا من تلك وإن كانت مرسلة، لانجبارها بالأخبار الدالة على الابطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية، وخالف الحلي وجماعة في الثاني (3)، فقالوا بالصحة، لأن إجزاء الصلاة لا تفتقر الى نية، بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة، فهما على هذا تنصرفان الى الاولى.
وفي المنتهى: أنه ليس بجيد، لأنه تابع لغيره فلابد من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية، وما ذكره من عدم افتقار الابعاض أي نية إنما هو إذا لم يقم الموجب، أما مع قيامه فلا (4).
ويضعف بأن وجوب المتابعة له لا يصير المنوي له منويا للمأموم، ولا يصرف فعله عما في ذمته، والاصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصح سببا للبطلان.
(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 235 س 1.
(2) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145.
(3) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 300.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 6.