ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص76
(ولو نوى بهما الاخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلي (1) وجماعة.
أما على الاول: فلأنه إن اكتفى بهما للاولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، ” وإنما الاعمال بالنيات)، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخيرتين للاولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا.
وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الاولى السجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني: فلأن متابعة الأمام تصرفهما أي الثانية ما لم ينوهما للاولى.
وقيل في الاول، والقائل المرتضى في المصباح (2) والشيخ في المبسوط والخلاف (3) وغيرهما: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (ل) الركعة (الاولى) للنص.
وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الاولى لم السجدتين للركعة الاولى لم يجز عنه الاولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وللاجماع على ما في الخلاف (4).
وفيه وهن لمكان الخلاف، وندرة القائل به.
وفي الاول قصور من حيث السند، بل والدلالة ايضا كما صرح به جماعة، وذلك لجواز أن يكون قوله – عليه السلام – ” وعليه أن يسجد الى
= الجمعة ج 1 ص 334 س 11، والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في الجمعة ج 1 ص 232، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 234 س 34.
(1) النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 157، والسرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 299.
(2) لم تتوفر لدينا نسخته إلا أنه حكي عنه في المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 299.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145، والخلاف: كتاب الصلاة م 363 ج 1 ص 653.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 363 ج 1 ص 604.