ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص72
وكلام جماعة، بل أكثر المجوزين كما صرح به في الروض، فقال: ثم على تقديره – أي: الاستحباب – هل يشترط في شرعيتها حينئذ الفقيه الشرعي، أم يكفي اجتماع باقي الشرائط والائتمام بإمام يصح الاقتداء به في الجماعة ؟ أكثر المجوزين على الثاني، وهم بين مطلق للشرعية، مع إمكان الاجتماع والخطبتين، وبين مصرح بعدم اشتراط الفقيه، وممن صرح به: أبو الصلاح، ونقله عنه المصنف في المختلف، وصرح به ايضا الشهيد في الذكرى، والمستند: إطلاق الاوامر من غير تقييد بالإمام، أو من نصبه عموما أو خصوصا خرج منه ما أجمع عليه، وهو مع إمكان إذنه وحضوره فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط (1).
أقول: ما ذكره من إطلاق الاوامر من غير تقييد ممنوع، لما عرفت من الادلة على اشتراط الإذن مطلقا (و) لذا (منعه) أي: عقد الجمعة في هذه الازمنة (قوم): كالمرتضى والحلي والديلمي (2) وغيرهم، وتبعهم من المتأخرين: الفاضل في المنتهى (3) وجهاد التحرير كما قيل (4) والشهيد في الذكرى (5).
وفي عبارات كثيير من الاصحاب المجوزين لفعلها زمن الغيبة ما يدل عليه: كعبارة الشهيد – رحمه الله – في الدروس واللمعة، والفاضل في النهاية، فإنهم عبروا بأن الفقهاء يجمعون في حال الغيبة، ولو كان اشتراط الاذن مختصا بحال الحضور لجاز فعلها في غيرها مطلقا ولو لغير الفقيه (6).
وحينئذ فلا وجه
(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 291 س 1.
(2) جمل العلم والعمل (المجموعة (3) من رسائل الشريف المرتضى): كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمغة ج 1 ص 272، السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 303، والمراسم: كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 20.
(4) تحرير الاحكام: كتاب الجهاد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 1 ص 158 س 17.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 231 س 21.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 41 س 24، واللمعة الدمشقية: كتاب =