ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص71
ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: إنها عنيت عندكم (1).
والموثق: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى، قال: قلت: كيف أصنع ؟ قال: صلوا جماعة يعني: صلاة الجمعة (2).
وفي الجميع نظر، لمنع أعمية الوجوب المستفاد من الامر من العيني والتخييري، لاختصاصه بحكم التبادر بالاول دون الثاني.
ولو سلم فغايتها الدلالة على وجوب الجمعة الصحيحة، وهي – على ما عرفت – ما كانت بإذن إمام مقرونة، وليست بمفروض المسألة.
ودعوى حصول الإذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها (3) ممنوعة، لعدم ظهور دليل يدل عليه، لا من إجماع لمكان الخلاف، ولا من رواية لاختصاصها بإفادة الإذن له في خصوص الحكومة والفتوى، وهما غير الإذن له في صلاة الجمعة وفعلها.
ودعوى الأولوية (4) ممنوعة هنا قطعا، لظهور أن الإذن في الحكومة والفتيا إنما هو: للزوم تعطل الاحكام، وتحير الناس في امور معادهم ومعاشهم، وظهور الفساد فيهم واستمراره إن لم يقضوا أو يفتوا، ولا كذلك الجمعة إذا تركت، كما لا يخفى.
هذا، ومفاد هذا الكلام على تقدير تسليمه إنما هو اختصاص الاستحباب بصورة وجود الفقيه وحرمتها من دونه، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق العبارة
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 12.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعه ح 2 ج 5 ص 12، باختلاف يسير.
والعبارة (يعني.
)
يحتمل أن تكون من الراوي.
(3) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 246 س 24، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ص 310 س 26، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 290 س 21 مع اختلاف العباراة.
(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 310 س 26.