ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص70
النزاع.
لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا.
لكن الدليل مطلق كالفتاوى، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقق الثاني (1).
لكن يمكن الجواب عنه: بانصراف الاطلاق الى الصورة الاولى، لكونها الغالب دون غيرها.
ثم إن الحكم بالتحريم لمن توجه إليه الخطاب بالجمعة واضح، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة وجهان، بل قولان: من الاصل، واختصاص المانع بحكم التبادر بالاول.
ومن إعانته على الإثم المحرمة كتابا وسنة، وهذا أجود حيثما تحصل، وإلا فالجواز (و) اعلم: أنه (لو باع انعقد) البيع وصح وإن أثم، وفاقا للاكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد (2).
وقيل: لا ينعقد (3) تضعيفا للدليل والتحقيق في الاصول.
(الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا) أي: كان غائبا عنا كزماننا هذا (وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة (4))، وكانت أفضل الفردين الواجبين، وفاقا للاكثر.
قيل: لعموم الاوامر بالجهعة من الكتاب والسنة، ومقتضاها الوجوب (5).
وهو أعم من العيني والتخييري.
ولما انتفى الاول بالاجماع تعين الثاني، وللمعتبرة: منها الصحيح: حثنا أبو عبد الله – عليه السلام – على صلاة الجمعة، حتى
(1) جامع المقاصد كتاب الصلاة ج 2 ص 426.
(2) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 10 ص 176.
(3) المبسوط: كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 150، ومجمع الفائدة في صلاة الجمعة ج 2 ص 380، والإسكافي كما نقله في المختلف، في صلاة الجمعة ج 2 ص 236، وغيرهم.
(4) في المتن المطبوع: ” استحب الجماعة “.
(5) مدارك الاحكام ؟ كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 79.