پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص68

المعتبر (1)، للاصل، وضعف الخبر) وعموم البدعة فيه للحرام وغيره، وحسنالذكر والدعاء الى المعروف وتكريرهما.

قال الماتن: لكن من حيث لم يفعله النبي – صلى الله عليه وآله – ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة (2).

ويدفع الاصل بما مر، ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه.

وفي الصحيح: ألا وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها الى النار (3).

وحسن الذكر والتكرير مسلم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه الخصوص، وإلا كما هو محل البحث فممنوع، وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرح به بعض الاصحاب (4)، للاتفاق على حرمة التشريع، وحسن الذكر الخالي عنه وإن أطلقت الروايات بالمنع أو الكراهة، لكن سياقها ظاهر في التفصيل، وأن المقصود بالمنع: صورة التشريع وبالجواز غيرها.

ثم إن تفسير الثاني بما مر خيرة ثاني المحققين والشهيدين (5).

واحتمل الاول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب، سواء وقع أولا أو ثانيا، لأنه الثاني باعتبار الأحداث.

وحكاه الثاني عن بعض الاصحاب (6) مضعفا له كالاول، بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب أي المنبر أو خطب على الارض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان.

وقيل في تفسيره غير ذلك.

(1 و 2) المعتبر كتاب الصلاة في بقيه الصلوات ج 2 ص 296.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 ج 5 ص 191.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 296.

(5) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 425، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ص 237 سطر 8، وروض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 295 سطر 22.

(6) الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة ج 10 ص 172، منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 330 السطر الأخير، تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 156 س 4.