پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص67

لخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الأحكام (1).

وغيرهما.

(الثالثة: الأذان الثاني) للجمعة، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب، أم على المنارة، أم غيرهما (بدعة) لتأدي الوظيفة بالاول، فيكون هو المأمور به، وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده – صلى الله عليه وآله – ولا في عهد الاولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة.

وإذا لم يكن مشروعا أولا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثا في الدين ما ليس منه، فيكون محرما.

وللخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2).

فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه: هو الثاني المفروض، وإنما سمي ثالثا بهما عن بعض الاصحاب ايضا، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالأذان الثاني يكون بالنسبة اليهما ثالثا، وسميناه ثانيا لوقوعه بعد الاول، وما بعده يكون إقامة، صرح بذلك الماتن في المعتبر (3) وغيره، ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه: أذان العصر.

ولذا قيل بالمنع عنه (4).

وهو ضعيف.

والى هذا القول ذهب الحلي (5) وجمهور من المتأخرين.

وقيل: إنه (مكروه) والقائل: الشيخ في المبسوط (6).

واختاره الماتن في

= سكت، وإن شاء قرأ أو سبح).

(1) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 30، ونهاية الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 38.

(2) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج 1 و 2 ج 5 ص 81.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 296.

(4) كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 256 س 29.

(5) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 296.

(6) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 149.