ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص66
ونحوه بعينه الرضوي (1) والمرتضوي المروي عن دعائم الاسلام (2) لكن بدون قوله: ” وانما جعلت الى آخره “.
وأظهر منه الآخر المروي عنه ايضا ؟ له قال: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه (3).
والصادقي المروي عنه: إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت (4).
وهو نص في الوجوب، وقصور الأسانيد وضعفها مجبور بالشهرة والاعتضاد بالأدلة المتقدمة، مضافا الى الاجماع المنقول في الخلاف هنا (5)فتأمل.
وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة (1) فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى.
نعم، ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد (7)، وب ” لا ينبغي ” في الصحيح (8)، لكنهما محمولان على التحريم جمعا مع ضعف الرواية الاولى بأبي البختري جدا.
ثم إن وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعم الحاضرين ؟ وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمهم والإمام ؟ وجهان، بل قولان، ظاهر الادلة: الثاني في المقامين.
خلافا للتذكرة فيهما، وفيها: أن الخلاف: إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرأا وإن شاءا ذكرا (9).
واعلم: أن وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي، فلا يفسد
(1) فقه الرضا – عليه السلام -: في باب الصلاة المفروضة ص 123.
(2) دعائم الاسلام: في ذكر صلاة الجمعة ج 1 ص 182.
(3) المصدر السابق ص 183 (4) المصدر السابق ص 182.
(5) الخلاف: كتاب صلاة الجمعة مسألة 383 في صلاة الجمعة ج 1 ص 615.
(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة م الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 29.
(7) قرب الإسناد: ص 97 السطر الأخير.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 29.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 152 س 14 إلا أن فيه: ” فإن شاء =