ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص65
(وقيل: يجب) والقائل: الشيخ في النهاية (1) وأكثر الاصحاب على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، ولعله الأظهر، لما مر من الأدلة، مع ضعف ما قيل في الجواب عنها، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء.
والأخصية باختصاصها بالوعظ (2)، مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة، مع احتمال استلزام لزوم الأصغاء إليه لزومه، بالاضافة الى الباقي ولو من باب المقدمة، سيما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها، فتأمل.
وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني، ومعارضة مبناه بمثله حسن، إلا أن غايتها القدح في البناء، وهو لا يستلزم عدم إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر، وهو: الإطلاق الشامل لمحل النزاع، ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول حسن إن لم يكن في محل النزاع موهونا، والحال أنه موهون.
كيف لا والمخالف موجود، وهو كاف في وهنه وإن كان واحدا ؟ ! فضلا عن أن يكون مشهورا، وتضعيف المعتبرة بما سبق إليه الاشارة قد عرفت ضعفه.
وبهذه الادلة يضعف الاصل، سيما بعد اعتضادها بالاحتياط، والنصوص الناهية عن الكلام بناء على ظهور: أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الاصغاء، ولذا كان حكهما متلازما فتوى، كما أشار إليه (وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها) فكل من أوجب الاصغاء حكم بالتحربم هنا، ومن قال بالكراهة فيه قال باستحباب الاصغاء.
ففي المرسل:.
لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين (3) الى آخر ما مر إليه الاشارة في بحث اشتراط الطهارة.
(1) النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 105.
(2) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 252 سطر 24.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 ج 5 ص 29.