ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص64
للقرآن (1) بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه، وعموم المعتبرة: بأنها صلاة حتى ينزل الإمام (2).
وشئ من ذلك لا يصلح للخروج عن الاصل، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير ابن العباس من: أنها في الصلاة المكتوبة (3).
وعن تفسير علي بن ابراهيم: أنها في صلاة الإمام الذي ياتم به (4).
وعن التبيان ان فيها اقوالا: الاول: أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الانصات.
والثاني: في الصلاة، فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ.
والثالث: أنها في خطبة الإمام.
والرابع: أنها في الصلاة والخطبة.
وقال الشيخ: وأقواها الاول، لانه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإن على المأموم الانصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الانصات والاستماع.
وعن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه الاستحباب (5).
ونحوه في نفي الخلاف عن وجوب الانصات خارج الصلاة عن فقه القرآن للراوندي (6).
وهو دليل آخر على الاستحباب، هذا مع أخصية هذا الدليل عن المدعى كالسابق، وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه الإشارة.
(1) الاعراف: 204.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 و 8 و 14 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 و 4 و 2 ج 5 ص 15 و 18 و 29.
(3) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس في تفسير الآية (204) من سورة الأعراف ص 144 س 21.
(4) تفسير القمي: ج 1 ص 254، باختلاف يسير.
(5) التبيان: في تفسير الآية 203 من سورة الأعراف ج 5 ص 68.
(6) فقه القرآن: في ذيل تفسير آية (وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا) ج 1 ص 142.