پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص63

(حاضر) مستجمع لشرائط الوجوب عليه (حرم عليه) قبل فعلها (السفر) الى غير جهتها إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى وغيرها (1) (لتعين الجمعة) وتحقق الأمر بها، وهو موجب لتفويتها المحرم قطعا، فيكون حراما ايضا.

وفيه نظر، بل العمدة هو: الاجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص.

منها المرتضوي المروي في نهج البلاغة: لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلا فاصلا في سبيل الله، أو في أمر تعذر به (2).

ولا خلاف فيما فيه من الاستثناء، ويعضده إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصا وفتوى واعتبارا.

وأما في السفر البعيد الى جهة الجمعة أو عن الجمعة الى اخرى فوجهان، واحتمل في الذكرى ثالثا، مفصلا بين ما لو كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان فيجوز إن أمكن الفرض، وما لو كانت في محله فلا (3).

(ويكره بعد الفجر) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى.

وفي الاول الاجماع على عدم كراهيته ليلا (4)، ولا ريب فيه للاصل، كما لا ريب في الاول للاجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات، مضافا الى المسامحة في أدلة السنن.

(الثانية: يستحب الإصغاء الى الخطبة) واستماعها، ولا يجب وفاقا للمبسوط (5) وجماعة، للاصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا ما أستدل به على الوجوب من انتفاء الفائدة بدونه، والآية الآمرة بالإنصات والاستماع

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 س 17، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 8.

(2) نهج البلاغة: في كتاب – 69 – له (ع) الى حارث الهمداني ص 460 س 7.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 233 س 8 و 13.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 س 20 و 38، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 12.

(5) المبسوط كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 148.