ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص62
وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان: للأول كما عن التهذيب (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والوافي (4) والإشارة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) الخبر المتقدم وغيره.
وللثاني: كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى الى الأشهر للأصل، وضعف الخبر، ولعله أقرب لإختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل (9).
فتأمل.
وهو صريح في الجواز، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر (10)، وهو خلاف ظاهر الاصحاب، بل قيل: لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح، وأذن لهن من عليهن استئذانه، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا (11) (وأما اللواحق فسبع:) (الاولى: إذا زالت الشمس وهو) أي: المصلي المدلول عليه بالمقام
(1) تهذيب الأحكام: ب 1 في عمل ليلة الجمعة ويومها ح 77 ج 3 ص 21.
(2) المقنعة: كتاب الصلاة باب 13 العمل والصلاة في يوم الجمعة ص 164.
(3) النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة واحكامها ص 103.
(4) الوافي: كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ج 8 ص 1119.
(5) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 123 سطر 9.
(6) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 سطر 17 (7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 سطر 36.
(8) المبسوط: كتاب الصلاة قي شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 146، ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في شروط الجمعة ص 232 س 17.
(9) وسائل الشيعة: ب 2 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 37.
(10) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 55.
(11) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 255 س 18.