ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص61
المسافر، أو حملها على أن الظهر فريضة، تخييرا بينها وبين الجمعة حيث يحضرها، لكنه مبني على كون المراد بالوجوب في عبارة الاصحاب والنص: الوجوب التخييري، دفعا لتوهم احتمال وجوب الترك، وهو خلاف الظاهر بل عن صريح التهذيب (1) والوافي (2) والغنية (3) والسرائر (4) ونهاية الأحكام (5) التصريح بالوجوب العيني.
وعليه، فيتعين الحمل الاول، وحيث وجبت عليهم انعقدت بهم ايضا بلا خلاف ظاهر فيمن عدا العبد والمسافر.
وفي المدارك دعوى الاتفاق عليه في البعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه، حاكيا له عن جماعة (6)، ولعل منهم: فخر الدين في الإيضاح، والمحقق الثاني في شرح القواعد، والفاضل في التذكرة.
لكنه لم يدعه إلا في المريض والمحبوس بالعذر خاصة.
وأما فيهما لقولان، أظهرهما نعم، وفاقا للأكثر، للعموم، وظاهر الخبر المتقدم، مع نقل الإجماع عليه عن الغنية، وضعف ما يقال في توجيه المنع.
وأما عدم الوجوب على الصبي والمجنون فلا خلاف فيه، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة، بل عن التذكرة، وفي المدارك، والذخيرة وغيرها التصريح بالاتفاق عليه فيها (7).
ويعضده الأصل، مع اختصاص النصوص الدالة على اعتبار العدد بحكم التبادر وغيره بغيرهم.
(1) تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 1 في العمل في ليلة الجمعة ويومها ج 3 ص 21، ذيل الحديث 77 (2) الوافي: كتاب الصلاة أبواب فضل صلاة الجمعة والجماعة وشرائطها وآدابها ج 7 ص 1115.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 499: سطر 29.
(4) السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 293.
(5) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في من يجب عليه ج 2 ص 44.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 55.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 س 14، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 48، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 300 س 18.