پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص60

واختصاص ما دل على وضعها عنهم من النصوص بعد ضم بعضها الى بعض بإفادة وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقا، وإلا لما جاز لهم فعلها عن الظهر وهو باطل إجماعا، كما هو ظاهر المدارك في الجميع (1)، والمنتهى: في العبد والبعيد والمسافر (2)، والذكرى: في الأخير (3).

هذا، مضافا الى الخبر المنجبر بعمل الأكثر، وفيه: أن الله – عز وجل – فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يؤتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الاول، فن أجل ذلك أجزأ عنهم (4).

وبما ذكر يذب عن النصوص الدالة على كون الظهر فريضة المسافر بحملها على صورة عدم الحضور الى مقام الجمعة، كما هو الغالب المتبادر من إطلاقاتها.

خلافا لظاهر المبسوط (5).

والمنقول عن ابن حمزة والفاضل: في العبد والمسافر فلا تجب عليهما وإن جاز لهما فعلها (6)، لما مر مع الجواب عنه، ويتأكد في الأخير، لورود النص باستحبابها له.

ففي الموثق المروي عن ثواب الأعمال والامالي: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله تعالى أجر مائة جمعة (7).

وهو صريح في عدم وجوب الظهر معينة في حقه، بناء على أن فعلها ولو مستحبة يسقط فرض الظهر إجماعا، كما صرح به في المدارك (8) وغيره، فهو دليل على الحمل الذي قدمناه في أخبار

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 54.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 321 س 29.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الجمعة ص 232 س 37.

(4) وسائل الشيعة: ب 18، من ابواب صلاة الجمعة وآدابها ذيل ح 1 ج 5 ص 35.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 153، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 107 س 27.

(7) ثواب الأعمال: في ثواب الجمعة للمسافر ص 59، وأمالي الصدوق المجلس الثالث ح 5 ص 19.

(8) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 49.