ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص59
ولو تمكن لم يكن عذرا (1).
وعن الإسكافي: من كان في حق لزمه القيام بها: كجهاز ميت، أو تعليل والد، ومن يجب حقه ولا يسعه التأخير عنها (2).
وهو مشكل إن استلزم القيام بها – والحال هذه – الضرر أو المشقة التي لا تتحمل مثلها عادة، لعموم نفيهما في الشريعة المرجح على عموم التكليفات طرا، اتفاقا واعتبارا.
ومنه يظهر الوجه في إلحاق بعض ما مر بشرط البلوغ الى هذا الحد، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كل مكلف، ولا تكليف معه.
(ولو حضر أحد هؤلاء) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة من: الأعمى والمسافر والمريض والأعرج والهم والبعيد محلا اقيم فيها الجمعة (وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة).
أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3)، وعن ظاهر الغنية: دعوى الاجماع عليه مطلقا (4) بهما هو ظاهر الإيضاح والمحقق الثاني في شرح القواعد، لكن فيمن عدا العبد والمسافر (5)، والمنتهى: في المريض خاصة وصريحه في الأعرج (6)، وصريح التذكرة: في المريض والمحبوس لعذر المطر والخوف (7)، وفي المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (8).
ولعله للعموم،
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 3.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 108 س 15.
(3) وهو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الجمعة ج 4 ص 54.
(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 30.
(5) ايضاح الفوائد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 124، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 388.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 323 س 7 و 13.
(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 147 س 8.
(8) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 52.