ریاض المسائل (ط.ج)-ج4-ص58
ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر (1).
خلافا للصدوق وابن حمزة، فأسقطاها عمن على رأس فرسخين (2) للصحيحة المتقدمة.
واجيب عنها بالحمل على من زاد بقليل، لامتناع الحصول على نفس الفرسخين حقيقة وحملت في المختلف على السهو (3).
والاول أقرب.
وهنا قولان آخران يحتملان كالصحيح المستدل به عليهما الحمل على ما اخترناه.
وظاهر العبارة كغيرها: عدم سقوط الجمعة عمن اجتمعت فيه الشرائط المتقدمة مطلقا، مع أن في الصحيح: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (4).
وفي التذكرة: لا خلاف فيه، والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى (5).
وفي الذكرى: وفي معناه الوحل والحر والبرد الشديدان إذا خاف الضرر معهما، وفي معناه: من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إليها أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه وشبه ذلك (6).
وفي المنتهى: السقوط مع المطر المانع، والوحل الذي يشق معه المشي، وأنه قول أكثر أهل العلم، قال: لو مرض له قريب وخاف فوته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه، ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه
(1) علل الشرائع: باب 182 في علل الشرائع واصول الاسلام ج 1 ص 266، وعيون أخبار الرضا – عليه السلام -: باب 34 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها.
ج 2 ص 112 باختلاف يسير باللفظ فيهما.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب في صلاة الجمعة ح 1219 ج 1 ص 409، والوسيلة: في بيان صلاة الجمعة ص 103.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة: ج 1 ص 157 س 7.
(4) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 37.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة ج 1 ص 153 س 45، باختلاف يسير باللفظ.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 234 س 6.